71 - الحديث الثاني : قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد ( 1 ) عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه : ' أن رسول الله نهي عن جلود السباع ' .
ز : رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه الترمذي ، وزاد : ' أن يفرش ' وعن خالد بن معدان قال : وفد المقدام بن معد يكرب على معاوية فقال له : أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم .
رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه ( 2 ) .
وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله عن ركوب النمور .
رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن معاوية إن النبي : نهى عن ركوب النمور .
وعن المقدام بن معد يكرب قال : نهى رسول الله عن الحرير والذهب ومياثر النمور .
رواه أحمد والنسائي .
عن أبي هريرة عن النبي قال : لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر .
رواه أبو داود ( * ) .
72 - الحديث الثالث : رواه أصحابنا من حديث جابر أن رسول الله قال : ' لا ينتفع من الميتة بشيء ' .
ز : وقال صاحب المغني : رواه أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر وإسناده حسن .
وقد رواه ابن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح ، عن أبي الزبير عن جابر ولفظه : ' لا تنتفعوا من الميتة بشيء أو لا تنتفعوا بالميتة ' وزمعة فيه كلام .
وللحديث علة ذكرها ابن معوز وغيره .
وقد تقدم من حديث ابن عكيم أيضا ( * ) .
احتج الخصم بأحاديث :
73 - الحديث الأول : قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن
____________________