كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : مر رسول الله بشاة ميتة .
فقال : ' ألا استمتعتم بجلدها ؟ فقالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة .
قال : ' إنما حرم أكلها ' أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
74 - طريق آخر لهذا الحديث : قال الدارقطني : حدثنا أبو بكر النيسابوري قال : حدثنا إبراهيم بن هانىء حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي مر بشاة ميتة ، فقال : ' هلا انتفعتم بإهابها ؟ ' قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة .
فقال : ' إنما حرم أكلها .
أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها ' .
قال الدارقطني : وأخبرنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو عتبة الحمصي .
قال حدثنا بقية بن الوليد ، قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي ' مر بشاة قد نققت فقال : ' ألا استمتعتم بجلدها ؟ ' قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة . قال : ' إن دباغها ذكاتها ' ( 1 ) .
قال الدارقطني : وحدثنا ابن صاعد .
قال : حدثنا أحمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا محمد بن كثير العبدي ، حدثنا سليمان بن كثير .
قال : حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي بمثل الحديث الذي قبله
وقال : ' دباغها إهابها طهورها ' .
قال : الدارقطني : وحدثنا ابن صاعد ، نا هلال بن العلاء حدثنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري ، بمثل الحديث الذي تقدم .
وقال فيه : ' إنما حرم عليكم لحمها ، ورخص لكم في مسكها ' .
وقال الدارقطني : هذه أسانيد صحاح .
75 - الحديث الثاني : قال الإمام أحمد ، حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله يقول : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' . انفرد بإخراجه مسلم .
____________________

الصفحة 66