كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


وقال الشافعي : نجس .
استدل أصحابنا بأربعة أحاديث .
أحدها : حديث ابن عباس : ' إنما حرم أكلها ' وقد سبق إسناده ، وأنه في الصحيحين .
81 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي .
قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم البسري .
قال : حدثنا محمد بن آدم ، حدثنا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس .
قال : إنما حرم رسول الله من الميتة لحمها .
فأما الجلد والشعر والصوف : فلا بأس به .
قال الدارقطني : عبد الجبار ضعبف .
ز : وفيه علة أخرى وهي تدليس الوليد بن مسلم .
رواه تمام في فوائده عن أبي الميمون ابن راشد وأبي عبد الله بن مروان وغيرهما عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي هو البسري عن محمد بن آدم .
وقال : لم يسند عبد الجبار غير هذا الحديث .
والله أعلم . ( * )
82 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا سليمان بن أبي هوذة ، أنبأنا زافر بن سليمان عن أبي بكر الهذلي ، أن الزهري حدثهم عن عبيد الله بن عبد الدارقطني : عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله قال : ' ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها .
فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم : فكل هذا حلال لأنه لا يذكى ' .
قال الدارقطني : الهذلي متروك ، وقال غندر : كذاب .
وقال يحيى وعلي : ليس بشيء .
83 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم
____________________

الصفحة 71