واستدل أصحابنا : بقوله : ' لا تنتفعوا من الميتة بشيء ' ( 1 ) .
وقد سبق .
وللخصم حديثان :
85 - أحدهما : حديث يوسف بن السفر ، وقد ذكرناه آنفا .
86 - والثاني : رواه ابن عدي : أنبأنا أبو يعلى حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل [ حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي ] ( 1 ) عن سليمان المنبهي عن ثوبان أن رسول الله قال : ' اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار من عاج ' .
والجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا الحديث لا يصح .
حميد وسليمان مجهولان .
قال أحمد : لا أعرف حميدا .
وقال يحيى بن معين : لا أعرف سليمان .
والثاني : أن المراد بالعاج خشب الذبل .
وقال ابن قتيبة : ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة وتخرطه ، من العظم والناب ، ذلك ميتة منهي عنه ، فكيف يتخذ لها منه سوارا ؟ إنما العاج الذبل ، والعاجة الذبلة .
قال ذلك الأصمعي .
ز : روى حديث ثوبان أحمد وأبو داود وابن ماجة في التفسير .
وسليمان المنبهي يقال : إنه سليمان بن عبد الله ذكره ابن حبان في كتاب الثقات .
وقال عثمان الدارمي : قلت ليحيى بن معين حميد الشامي عن سليمان المنبهي ، حديث ثوبان فقال : ما أعرفهما .
وحميد الشامي : قال ابن عدي : يقال حميد بن أبي حميد وإنما أنكر عليه هذا الحديث الواحد ولم أعلم له غيره .
وروى عن حميد : سالم المرادي وصالح بن صالح بن حي وغيلان بن جامع ومحمد ابن جحادة والله أعلم ( * ) .
____________________