مسألة [ 20 ] :
لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه .
وقال أبو حنيفة : يطهر .
وأصحابنا يقولون : هذا ميتة ، ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة .
والخصم يحتج بقوله : ' دباغ الأديم ذكاته ' وقد سبق .
مسألة [ 21 ] :
بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر .
وعن أحمد : أنه نجس ، كقول الشافعي .
وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا .
وفي البقية كقوله .
لنا : ثلاثة أحاديث .
87 - الحديث الأول : قال البخاري : حدثنا قتيبة ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن
____________________