أبي عتبة وهو عتبة بن مسلم .
قال ابن خزيمة : لو كان ماء الفرث ( 1 ) إذا عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه ، فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك فجائز إحياء النفس بشرب الماء النجس ، إذ الله جل وعلا قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ، والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله .
فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيى نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على [ بدنه لم يخف التلف على نفسه ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه ] ( 2 ) إحياء نفسه بذلك ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء فهذا غير جائز ولا واسع لأحد أن يفعله .
وعن عبد الله بن مسعود : أن النبي كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد .
فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا لا أغير شيئا لو كان لي منعه ، قال : فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض ، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه قال : ' اللهم عليك بقريش ' ثلاث مرات ، فشق عليهم إذ دعا عليهم .
قال : وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى : ' اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعليك بعتبة بن ربيعة وبشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط ' وعد السابع فلم يحفظه قال : فو الذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عد رسول الله صرعى في القليب قليب بدر .
متفق عليه .
وهذا لفظ البخاري .
وفي رواية له فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها . وفيه فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض .
وذكر السابع قال : ' عمارة بن الوليد ' ( * ) .
____________________