104 - طريق آخر : قال الدارقطني : وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول حدثنا جدي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس : أن النبي سئل عن الخمر أتتخذ خلا ؟ قال : ' لا ' .
105 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا يحيى عن مجالد قال حدثني أبو الوداك عن أبي سعيد قال : قلنا لرسول الله ، لما حرمت الخمر إن عندنا خمرا ليتيم لنا ؟ فأمرنا ، فأهرقناها .
ز : رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس .
عن مجالد .
وقال : حسن ومجالد ضعفه غير واحد ( 1 ) .
وقال أحمد : ليس بشيء .
وقال ابن معين : صالح ، وقال مرة : لا يحتج به . وقال الدارقطني : ضعيف ( * ) .
احتجوا بأحاديث منها :
106 - قال الدارقطني : حدثنا محمد بن مخلد قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن يوسف حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا فرج بن فضالة قال حدثني [ يحيى ] ( 1 ) بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة : أنها كانت لها شاة تحلبها .
ففقدها النبي .
فقال : ' ما فعلت الشاة ؟ ' قالوا : ماتت .
قال : ' أفلا انتفعتم بإهابها ' فقلنا : إنها ميتة .
فقال : ' إن دباغها يحل ، كما يحل خل الخمر ' .
قال الدارقطني : تفرد به فرج بن فضالة ، وهو ضعيف .
وكذلك قال فيه يحيى بن معين .
وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة ، لا يحل الاحتجاج به .
وقد ذكر في التعليق أحاديث لا أصل لها .
منها ' خير خلكم خل خمركم ' ومنها : ' يطهر بالدباغ الجلد كما تخلل الخمرة فتطهر ' .
وهذا لا يعرف .
____________________