كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 25 ] :
يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا .
أما إن كان يسيرا لحاجة لم يكره .
وقال أبو حنيفة وداود : لا يكره ذلك ، يسيرا كان أو كثيرا .
وقال أصحاب الشافعي : الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام .
فإن احتج إليه كره .
لنا ما :
107 - روى الدارقطني قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة حدثنا يحيى بن محمد الجاري حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن النبي قال : ' من شرب من إناء ذهب أو فضة ، أو إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ' .
ز : زكريا بن إبراهيم بن عبد الله غير معروف .
ويحيى بن محمد الجاري وثقه العجلي .
وقال البخاري : يتكلمون فيه .
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ، وقال : يغرب .
وقال ابن عدي : ليس بحديثه بأس .
وقال أبو عوانة الإسفراييني : ثنا عباس الدوري ، ثنا يحيى الزملي ، ثنا يحيى بن محمد الجاري بساحل المدينة ثقة .
وقال ابن القطان : حديث ابن عمر لا يصح وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال .
وقال شيخنا أبو العباس في الفتاوى : إسناده ضعيف .
وقد دل على جواز التضبيب بيسير الفضة للحاجة ما روى أنس : أن قدح رسول الله انكسر فاتخذ مكان [ الشعب ] ( 1 ) سلسلة من فضة .
أخرجه البخاري هكذا .
ثم رواه عن عاصم قال : رأيت قدح النبي عن أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة .
قيل : الذي سلسله أنس بن مالك .
____________________

الصفحة 85