كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 28 ] :
الاستنجاء واجب بالماء ، أو بالأحجار .
وقال أبو حنيفة : مستحب .
واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة في الجملة من السبيلين وغيرهما .
فمنهم من قال : سنة .
112 - قال الدارقطني : أنبأنا أبو محمد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال : حدثني أبي عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله قال : ' إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار . فإنها تجزيه ' .
113 - قال الدراقطني : وحدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا أحمد بن الحسين المضري حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد ، أو ثلاثة أحجار ، أو ثلاث حثيات من تراب ' .
قال الدراقطني : أما الحديث الأول : فإسناده صحيح .
أما هذا : فلم يسنده غير المضري وهو كذاب .
وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ، ليس فيه ابن عباس .
ورواه ابن عيينة عن سلمة عن طاوس قوله .
ز : روى الحديث الأول : أبو داود والنسائي .
والله أعلم .
وذكر الدارقطني
____________________

الصفحة 92