كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)



مسألة [ 29 ] :
لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار .
وقال أبو حنيفة : ومالك : لا يجب العدد .
لنا حديثان :
الأول : حديث عائشة : ' فليستطب بثلاثة أحجار ' وقد تقدم .
116 - الحديث الثاني : قال أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال بعض المشركين - وهم يستهزئون بسلمان - : إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة .
قال سلمان : أجل ، أمرنا : أن لا نستقبل القبلة ، ولا نستنجي بأيماننا ، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ، ليس فيها رجيع ولا عظم .
انفرد بإخراجه مسلم .
ز : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ' إنما أنا لكم مثل الولد ' ، وفيه وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة .
رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وأبو حاتم في صحيحه ( 1 ) .
وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال : سئل النبي عن الاستطابة فقال : ' بثلاثة
____________________

الصفحة 95