كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 30 ] :
لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجزىء ويكره .
لنا أربعة أحاديث .
أحدها : حديث سلمان .
والثاني : حديث ابن مسعود .
وقد تقدما .
118 - الحديث الثالث : قال الترمذي : حدثنا هناد ، حدثنا حفص بن غياث عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله : ' لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
119 - الحديث الرابع : قال الدراقطني : حدثنا أبو محمد بن صاعد ، وأبو سهل بن زياد قالا : أنبأنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال : حدثنا يعقوب بن كاسب ، حدثنا سلمة بن رجاء ، عن الحسن بن فرات القزاز ، عن أبيه ، عن أبي حازم : عن أبي هريرة أن النبي نهى أن يستنجى بروث أو بعظم ، وقال : ' إنهما لا يطهران ' .
قال الدراقطني : إسناده صحيح .
وقد روى نحوه ابن عمر وجابر .
ز : سلمة بن رجاء ، قال ابن معين : ليس بشيء .
وقال أبو زرعة : صدوق .
____________________

الصفحة 97