كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

ولَيْسَ احْتِجَاجُنَا بِقَوْلِهِ فَلْيَنْتَثِرْ إِنَّمَا احْتِجَاجُنَا بِقَوْلِهِ فَلْيَسْتَنْشِقْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ يُقَالُ اسْتَنْثَرَ إِذَا حَرَّكَ النثرة وَهُوَ طَرْفُ الْأَنْفِ لِإِخْرَاجِ الْفَضْلَةِ وَذَلِكَ لَا يَجِبُ
وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ للْجنب ثَلَاثًا فَرِيضَة وهُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بكرَة بْنِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ كَذَّابًا وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَلَمْ أَرَ فِي ذكره هَهُنَا فَائِدَةً احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَقد سبق هَذَا الحَدِيث
والثَّانِي
129 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ

الصفحة 146