كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

قَالُوا قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو كَامِلٍ عَنْ غُنْدَرٍ وَهُوَ وهم وتَابعه الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ والصَّوَاب عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا
قُلْنَا أَبُو كَامِلٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ وَالرَّفْعُ زِيَادَةٌ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ كَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ بِرِوَايَةِ الْمُوَافِقِ اعْتُبِرَ بِهَا ومن عَادَةِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا مَنْ وَقَفَ الْحَدِيثَ وَمَنْ رَفَعَهُ وقفو مَعَ الْوَاقِفِ احْتِيَاطًا وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ وَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعَهُ مِنْ عَطَاءٍ مَرْفُوعًا وَقَدْ رَوَاهُ لَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُسْنَدٍ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
141 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

الصفحة 154