كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
الحَدِيث الرَّابِع
ذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إلامن خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا مقَالٌ
أَمَّا الْأَوَّلُ
فَفِيهِ الْوُضَيْنُ قَالَ السَّعْدِيُّ هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ وَفِي الثَّانِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ
وقَالَ مَرَّةً صَدُوقٌ وَفِي الثَّالِثِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ قَالَ يَحْيَى كَذَّابٌ خَبِيثٌ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك الحَدِيث وأما الرَّابِعُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ
مَسْأَلَة لمس النِّسَاء ينْقض وَعَنْهُ إِذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْقُضُ
الصفحة 171
526