كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

الْحَدِيثُ الثَّانِي
205 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيد ح وأَخْبرنِي بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم رخص فِي دم الْحُبُوب يَعْنِي الدَّمَامِيلَ
قَالُوا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا بَاطِلٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَعَلَّ بَقِيَّةَ دَلَّسَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَعِيفٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قُلْنَا بَقِيَّةُ قدأخرج عَنْهُ مُسْلِمٌ
وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا آثَار مِنْهَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَصَرَ بُثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ وَقَيْحٍ فمسحه بِيَدِهِ وَصلى فَلم وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ تَنَخَّمَ دَمًا عَبِيطًا وَهُوَ يُصَلِّي
وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَامْتَخَطَ فَخَرَجَ مَعَ الْمُخَاطِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ
قَالَ الْخَصْمُ الْقِيَاسُ اسْتِوَاءُ النَّاقِضِ إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ فِي الْقَيْءِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الْأَحْدَاثَ فَقَالَ فِي جُمْلَتِهَا أَوْ دَسْعَةٍ مِنْ قَيْءٍ تَمْلَأُ الْفَمَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْقَيْءُ يَمْلَأُ الْفَمَ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ قُلْنَا هَذِهِ الْآثَارُ لَا تَمْنَعُ الْقِيَاسَ عَلَيْهَا
مَسْأَلَةٌ إِذَا قَهْقَهَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَبْطُلْ وُضُوءُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَبْطُلُ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثَيْنِ

الصفحة 192

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text