كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ قَالَ يَحْيَى عَمْرٌو لَا يحْتَج بحَديثه وقَالَ أَحْمَدُ مَا بِهِ بَأْسٌ وَفِيهِ أَيْضًا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ يحيى لَا بَأْس بِخَالِد وقَالَ أَحْمَدُ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ
وَقَدْ رَوَى الْخَصْمُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن عَوْف غسل إِبْرَاهِيم ابْن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ لِيَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثْتَ قَالَ لَا قَالَ فَلِمَ تَتَوَضَّأُ وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ
مَسَائِلُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
مَسْأَلَةٌ الْمَسْحُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ فِي السَّفَرِ وَلَهُ فِي
الصفحة 203