كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

الْمُتَقَدِّمَةُ فِي التَّوْقِيتِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ فِي أَعْضَائِهِ جَبِيرَةٌ لَزِمَهُ الْمسْح عَلَيْهَا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ جُرْحَهُ وَيَمْسَحَ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي إِسْنَادُهُ فِي مَسَائِلِ التَّيَمُّمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَحَادِيثَ فِيهَا مَقَالٌ
وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمَهْدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصح مَرْفُوعا وأَبُو عُمَارَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا

الصفحة 219

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text