كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْغُسْلُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ خِلَافًا لِدَاوُدَ لَنَا حَدِيثَانِ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
252 - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ السَّرْخَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
الصفحة 221