كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بارِدَةٍ فَتَيَمَّمْتُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ بَعْضُ بَدَنِهِ صَحِيحًا وَبَعضه جريحا غسل الصَّحِيح وتيَمّم للجريح وقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك الِاعْتِبَار بِالْأَكْثَرِ فَإِن كَانَ الْأَكْثَر صَحِيحا غسله وَسقط التَّيَمُّم وبعكسه إِذا كَانَ جريحا لنا مَا
الصفحة 242