كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَبَهَتِ الْأَوَانِي الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ لم يتحر وَقَالَ الشَّافِعِي يتحر لَنَا حَدِيثَانِ

الصفحة 246