كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَبَهَتِ الْأَوَانِي الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ لم يتحر وَقَالَ الشَّافِعِي يتحر لَنَا حَدِيثَانِ
الصفحة 246
526