كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
وعَنهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَقَوْلِهِمْ
إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ إِنْ وطيء فِي إِقْبَالِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَفِي إِدْبَارِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ لَنَا مَا
296 - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بن مُحَمَّد قَالَ أنبأناالحسن بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدِيثا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَار أَو نصف دِينَارٍ قَالَ أَحْمَدُ لَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ
الصفحة 252