كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَدَعُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي احْتَجُّوا بِمَا
300 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الآخر فتوضئي وصلي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
مَسْأَلَةٌ النَّاسِيَةُ الَّتِي لَا تَمْيِيزَ لَهَا تَحِيضُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَحِيضُ شَيْئًا لَنَا مَا
الصفحة 255