كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَقَدْ سَبَقَ
مَسْأَلَةٌ أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَقَالَ مَالِكٌ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وللشَّافِعِيّ قَولَانِ أَحدهمَا كَقَوْلِنَا والثَّانِي يَوْم دليلنا أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ
الصفحة 259