كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

وَاحْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بالطَّهُورِ الطاهرُ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا عَنِ السُّؤَالِ لِأَنَّ مِنَ الطَّاهِرَاتِ مَا يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ ومَا لَا يَجُوزُ فَعُلِمَ أَنَّ الطَّهُورَ اسْمٌ يَخْتَصُّ بِمَا يُتَطَهَّرُ بِهِ

الصفحة 32