كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ وَابْنُ عُقَيْلٍ صَدُوقٌ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ وَكَانَ أَحْمد وإِسْحَاق وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ
مَسْأَلَةٌ لَا تَنْعَقِد الصَّلَاة بقوله الله أكبر وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ تَنْعَقِدُ لَنَا مَا
417 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ
وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ
مَسْأَلَةٌ التَّكْبِيرُ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ لَيْسَ مِنْهَا
الصفحة 329