كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
418 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَقَالُوا أَضَافَ التَّحْرِيمَ إِلَى الصَّلَاة والشي لَا يُضَافُ إِلَى نَفْسِهِ قُلْنَا قَدْ يُضَافُ الْجُزْءُ إِلَى الْجُمْلَةِ كَقَوْلِهِمْ دَهْلِيزُ الدَّارِ
مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يسن وعَن مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا أَحَادِيثُ
الصفحة 330