كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

يثبت عَن أحد الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ حَصَبَهُ حَتَّى يَرْفَعَ
422 - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَلَاحِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا أَيْدِيهِمُ الْمَرَاوِحُ يرفعونها إِذا ركعوا وإِذا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخَذَ أَهْلُ مَكَّةَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَخَذَهُ ابْنُ جريج عَن عَطاء وأَخذه عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَخَذَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وأَخذه أَبُو بَكْرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا أَحَادِيثُكُمْ مَنْسُوخَةٌ صَرَّحَ بِذَلِكَ حَدِيثَانِ
أَحَدُهُمَا
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ صَارَ إِلَى افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ
وَالثَّانِي
حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ مَهْ فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهُ ثُمَّ لَو لَمْ نَدَّعِ النَّسْخَ فَهِيَ مُعَارَضَةٌ بُسِتَّةِ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
423 - أَخْبَرَنَا أَبوُ الْقَاسِمِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْكَاتِبُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عبد الله مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً

الصفحة 332

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text