كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

حَنِيفَةَ لَا تُسَنُّ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ
488 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صُدْقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ حرَام بْنِ حَكِيمٍ وَمَكْحُولٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
489 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَارُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا أسررت بِقِرَاءَتِي فاقرؤوا مَعِي وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِي أَحَدٌ الاعْتَمَادُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لَا عَلَى هَذَا فَإِنَّ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ زَكَرِيَّا وكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ
احْتَجُّوا بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا
قُلْنَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَقُلْ كَذَا غَيْرُ حَجَّاجٍ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ قَتَادَة مِنْهُم شُعْبَة وسعيد وَغَيْرَهُمَا فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهَ نَهَاهُمْ عَن الْقِرَاءَة وحجاج لَا يَحْتَجُّ بِهِ
مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الْقِرَاءَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ لَنَا ثَلَاثَةٌ أَحَادِيثَ

الصفحة 370

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text