كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
مَسْأَلَةٌ الطَّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فرض وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك لَا تَجِبُ وَكَذَا الْخِلَافُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
496 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فصلى والنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ ارْجَعْ فَصَلِّ
الصفحة 375