كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
مَسْأَلَةٌ السَّلَامُ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ مِنْهَا لَنَا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام وتحليلها التَّسْلِيمُ وَقَدْ سَبَقَ
وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُود لَا أنسى تَسْلِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يسلم فِي صلَاته وسَيَأْتِي ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ
مَسْأَلَةٌ تَجِبُ التَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَعَنْهُ أَنَّهَا سنة كَقَوْل أبي حنيفَة والشَّافِعِي فِي الْجَدِيدِ وَقَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَة لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ
الصفحة 405