كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا بطلت وقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ وَوَافَقَهُ الْخَرَقِيُّ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ لَنَا مَا

الصفحة 415