كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

وَقَدْ ذَكَرْنَا الْقَدَحَ فِي رِشْدِينَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ
15 أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافع بن خَدِيجَة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء وقد رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ فَقَالُوا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ سَلِيطُ بْنُ أَيُّوبَ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافع وقَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الرَّحْمَن بن رَافع ورَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ فَقَدِ اضْطَرَبُوا فِيهِ ورَوَاهُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي كِتَابِ الشَّافِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ صَحِيحٌ
احْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِي بِمَا

الصفحة 42