كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثمَّ سلم فَيَقُول نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
571
- أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ صُنْعَهُ فَجَاءَ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا فَقَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي ترك ثمَّ سلم ثمَّ س سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم
وَوجد دَلِيلِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ مُعْتَقِدًا أَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ وَكَذَلِك ذُو الْيَدَيْنِ تَكَلَّمَ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا قَدْ تَمَّتْ لِإِمْكَانِ النَّسْخِ
اعْتَرَضَ الْخِصْمُ عَلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة بشيئين
أَحَدُهُمَا الطَّعْنُ فِيهِ وَذَلِكَ مِنْ وجهيهن أَحَدُهُمَا أَنَّ رَاوِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا أَسْلَمَ فِي

الصفحة 420

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text