كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

احْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُمَا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وتكلمنا عَلَيْهِمَا
مَسْأَلَةٌ إِذَا سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدث أجَاز لَهُ الِاسْتِخْلَافُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ إِنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ تَبْطُلُ بِحَدَثِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف وعَن أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج وأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي فَصَلَّى بِالنَّاسِ تَمَامَ صَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ
575 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة قَالَت دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم من مرجعه فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدا وأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم والنَّاس يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَمَّدَ الْمَأْمُوم سبق الإِمَام بِرَكْعَة بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَبْطُلُ لَنَا مَا

الصفحة 423

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text