كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

الشَّافِعِيُّ هُوَ مَسْنُونٌ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ بِقَوْلِهِ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ
مَسْأَلَةٌ إِذَا نَسِيَ السُّجُودَ فِي مَحِلِّهِ سَجَدَ مَا لَمْ يَتَطَاوَلِ الزَّمَانِ أَو يخرج من الْمَسْجِد وإِن تَكَلَّمَ
وَعَنْهُ يَسْجُدُ وَإِنْ خَرَجَ وَتَبَاعَدَ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ الْكَلَامِ وَالْخُرُوجِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ ذَكَرَ قَرِيبًا سَجَدَ وإِن تَبَاعَدَ فَعَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ وَقَدْ سَبَقَ

الصفحة 441

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text