كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

مَسْأَلَة تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ وَقَلْبُهُ فِي أَثْنَاءِ الدُّعَاءِ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسَنُّ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ
مَسْأَلَة مَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَكْفُرُ تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا وَعَنْهُ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْتَتَابُ وَيُحْبَسُ وَلَا يُقْتَلُ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

الصفحة 520