كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

لَنَا قَوْلُهُ عَلَيهِ السَّلَامُ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ احْتَجُّوا بِمَا
57 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلْب بلغ فيالإناء أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
وَالْجَوَابُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تفرد بِهِ عبد الْوَهَّاب وهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وَإِسْمَاعِيل ابْن عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا أَنَّهُ قَالَ يُغْسَلُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَمْ يَرْوِهِ غير عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَالصَّحِيحُ سَبْعُ مَرَّاتٍ
قَالُوا فَقَدْ رَفَعَهُ حُسَيْنٌ الْكَرَابِيسِيُّ قُلْنَا لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
مَسْأَلَةٌ يَجِبُ غَسْلُ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَجِبُ الْعدَد

الصفحة 74