كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَعُمُّ جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ وَالشَّافِعِيُّ يُوجِبُ الْعَدَدَ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِير ويُسْقِطهَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَمَالِكٌ يُوجِبُ الْعدَد فِي الولوغ تعبدا ولَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِي النَّجَاسَاتِ
لَنَا الحَدِيث للتقدم وَأَنَّهُ أَمَرَ فِي الْوُلُوغِ بِسَبْعٍ احْتَجُّوا بِمَا
58 - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَصْمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَالْغسْل من الْبَوْل مرّة
والْجَواب أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ فَإِنَّ شَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ ابْنُ عُصْمٍ قَالَ ابْنُ حبَان وهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَثْبَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الثِّقَاتِ حَتَى يَسْبِقَ إِلَى الْقَلْبِ أَنَّهَا مَوْهُومَةٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ وَأَمَّا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ
مَسْأَلَةٌ غُسَالَةُ النَّجَاسَةِ إِذَا انْفَصَلَتْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ بَعْدَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ فَهِيَ

الصفحة 75