كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)

بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ وَقَدْ سَبَقَ
مَسْأَلَةٌ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوَثُهُ طَاهِرٌ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ نَجَسٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْحَمَامِ وَالْعَصَافِيرِ كَقَوْلِنَا وَفِي الْبَقِيَّةِ كَقَوْلِهِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

الصفحة 94