كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 1)

والمهر، أو لا حد ولا مهر؟ قَوْلَانِ، وبالثاني قال أحمد، وبالأول قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جاءت بولد فهو حر، وفي وجوب قيمته قَوْلَانِ. وعند أَحْمَد هو حر، ولا قيمة عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو رقيق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا أذن المرتهن للراهن مطلقًا في بيع الرهن فباعه صح البيع، وسقط حق المرتهن من الرهن، ولم يتعلق حق بثمنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد يتعلق الحق بثمنه، ويكون رهنًا مكانه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن الراهن للمرتهن في بيع على أن يكون ثمثه رهنًا مكانه قَوْلَانِ: أحدهما الشرط فاسد والبيع فاسد. والثاني يصح البيع والشرط، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحاب أَحْمَد والْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل محل الحق بشرط أن يعجل له الحق فإن البيع والشرط فاسدان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي يسقط الشرط ويصح البيع، ويكون ثمنه رهنًا فلا يجب التعجيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا غاب الراهن وأنفق المرتهن على الرهن كان متطوعًا. وعند أَحْمَد لا يكون متطوعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على الراهن ما يحتاج إليه الرهن من نفقة وكسوة وعلف وكفن ومؤنة تجهيز وأجرة حافظة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب ذلك على المرتهن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جُني على المرهون كانت المداواة على الراهن إن شاء ما لم يكن في الدواء أضرار، ولا يجبر عليها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون على المرتهن إذا كانت قيمة الرهن بقدر الدين، وإن كانت قيمته أكثر من الدين فما زاد يكون على الراهن، وما كان بقدر الدَّين يكون على المرتهن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أجرة من يرد الرهن الآبق على الراهن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تكون بقدر الأمانة على الراهن، وبقدر الضمان على المرتهن.

الصفحة 516