كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 1)

مضمونًا عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ظهر بالرهن عيب فقال الراهن حدث عند المرتهن، وقال المرتهن أنه حدث عند الراهن فلا شيء على المرتهن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة القول قول الراهن.
* * *

الصفحة 520