كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 1)

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه، ولا يُقدَّم قوله على قول شريكه. وعند مالك تقدم دعواه ولو كان جذعًا واحدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان ثلاثة جذوع قدم بذلك دعواه، وإن كان جذعًا واحدًا لم تقدم دعواه. واختلف أصحابه في الجذعين.
* * *

الصفحة 537