كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 1)

مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا فقال المحيل: وكلتك في القبض، وقال المحتال: بل أحلتني بما في ذمتك أن القول قول المحيل. وعند بعض الشَّافِعِيَّة القول قول المحتال.
* * *
[انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الضمان]
* * *

الصفحة 540