كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 1)
باب الحيضِ
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحرم على الحائض قراءة القرآن وعند مالك لا يحرم عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق والصحابة والتابعين وأَبِي ثَورٍ ومُحَمَّد بن الحسن وأصبغ المالكي وداود وابن المنذر والنَّخَعِيّ والشعبي وعَطَاء وعكرمة والحكم أنه يجوز، وهو قول أبي إِسْحَاق المروزي من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه ورَبِيعَة واللَّيْث بن سعد