كتاب الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثلاثة الخلفاء (اسم الجزء: 1)
قال ابن إسحاق «1» : فلما انتشر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العرب وبلغ البلدان، ذكر بالمدينة، ولم يك حى من العرب أعلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر وقبل أن يذكر من الأوس والخروج، وذلك لما كانوا يسمعون من أخبار يهود، وكانوا لهم حلفاء ومعهم فى بلادهم.
فلما وقع ذكره بالمدينة وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف، قال أبو قيس بن الأسلت الأوسى، وكان يحب قريشا، وكان يقيم فيهم السنين بامرأته أرنب بنت أسد ابن عبد العزى بن قصى، قصيدة يعظم فيها الحرمة، وينهى قريشا عن الحرب ويذكر فضلهم وأحلامهم، ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرهم بلاء الله عندهم ودفعه الفيل عنهم فقال:
ويا راكبا إما عرضت فبلغن ... مغلغلة عنى لؤى بن غالب «2»
رسول امرىء قد راعه ذات بينكم ... على النأى محزون بذلك ناصب
وقد كان عندى للهموم معرس ... ولم أقض منها حاجتى ومآربى
أعيذكم بالله من شر صنعكم ... وشر تباغيكم ودس العقارب
وإظهار أخلاق ونجوى سقيمة ... كوخز الأثافى وقعها حق صائب «3»
فذكرهم بالله أول وهلة ... وإحلال إحرام الظباء الشوازب «4»
__________
- (1269) ، مسند الإمام أحمد (3/ 104، 187، 194، 261، 271، 4/ 236) ، البيهقى فى السنن الكبرى (3/ 353، 354، 355، 356، 4/ 221) ، الدر المنثور للسيوطى (6/ 28) ، مجمع الزوائد للهيثمى (3/ 12) ، مشكاة المصابيح للتبريزى (5902) ، نصب الراية للزيلعى (2/ 239) ، فتح البارى (2/ 413، 501، 508، 510، 512، 519، 10/ 504، 11/ 143) ، صحيح ابن خزيمة (1423، 1789) ، شرح السنة للبغوى (4/ 414) ، كنز العمال للمتقى الهندى (23540، 23548) ، إتحاف السادة المتقين للزبيدى (7/ 195) ، البداية والنهاية لابن كثير (3/ 107، 5/ 89، 6/ 102، 106) ، دلائل النبوة للبيهقى (2/ 89، 6/ 139، 144) ، طبقات ابن سعد (1/ 1/ 17، 1/ 2/ 42) ، المعجم الكبير للطبرانى (10/ 346) ، مصنف ابن أبى شيبة (10/ 219، 346، 11/ 481) .
(1) انظر: السيرة (1/ 232) .
(2) مغلغله: قال السهيلى: المغلغلة: الداخل إلى أقصى ما يراد بلوغه منها أى محموة من بلد إلى بلد وقيل: المسرعة من الفلفلة وهى سرعة السير. انظر: اللسان (مادة غلغل) .
(3) الوخز: الطعن الغير نافذ، وقيل: هو الطعن النافذ فى جنب المطعون. الأشافى: جمع إشفى، وهى حديدة يفرز بها الأسكافى.
(4) أحرام الظباء: التى يحرم صيدها فى الحرم. الشوازب: المضمرات، وقيل: الشازب الضامر اليابس من الناس وغيرهم.