كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

وبذلك لو لم تكن على الفم تجرى على أحكام الملامسة .
قوله : 16 ( أى أن القبلة ) إلخ : أى وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت فى تحقق التقبيل كما يأتى فى الحجر الأسود .
قوله : 16 ( لأنها مظنة ) إلخ : أى بالنظر الواقع وإن كانت تنتفى فى الظاهر .
قوله : 16 ( بخلافها في غير الفم ) إلخ : أى ولو كان التقبيل فى الفرج فيجرى على أحكام الملامسة وفاقا للأجهورى ردا على ابن فجله فى قياسه على الفم بالأحرى . والفرق أن تقبيله لا يشتهى .
قوله : 16 ( ولو وقعت بإكراه ) إلخ : أى لا لوداع أو رحمة .
قوله : 16 ( ولو أنعظ إلخ ) : أى فلا ينتقض مطلقا كانت عادته الإمذاء بالإنعاظ أو لا ، وهذا هو المعتمد ما لم يمذ بالفعل .
قوله : 16 ( صغيرة لاتشتهى ) إلخ : اختلف فى مس فرجها فقيل لا نقض ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم . واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا . 19 ( انتهى من الأصل ) قوله : 16 ( وكذا بلمس البهيمة ) إلخ : أى بخلاف مس فرجها فيجرى على حكم الملامسة .
قوله : 16 ( إذا كملت لحيته ) إلخ : أى وأما لو كان حديث النبات فهو ممن يشتهى عادة .
قوله : 16 ( ولو لمست شيخا ) إلخ : أى على المعتمد ومثلها لو لمس البالغ امرأة فانية .
تنبيه : لمس المحرم ينقض إن وجدت اللذة كأن قصد فقط وكان فاسقا شأنه اللذة بمحرمه كما فى الحاشية . والعبرة فى المحرمية وغيرها بما يظنه حالة اللمس .
قوله : 16 ( ومس ذكره ) : أى ولو تعدد . قال شيخنا فى مجموعه : وينبغى أن يقيد بمقاربة الأصلى . ولا يشترط إحساس الذكر إذا كان أصليًّا بخلاف الزائد .
قوله : 16 ( إن أحس وتصرف ) : أي فلا بد فى الزائد من هذين الأمرين . بخلاف الأصلى ، فيشترط فيه حس الإحساس فقط . وقوله المصنف : 16 ( أحس )
____________________

الصفحة 100