كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

لأنه إذا كان غير طاهر له حكم إزالة النجاسة . ( انتهى من حاشية الأصل ) . إذا علمت ذلك فالمصنف قد تبع خليلا فى عده شرطا ، ولكن قد علمت ما فيه .
قوله : 16 ( ولو مدبوغا ) : أى ما لم يكن من كيمخت كما تقدم من أنه يطهر بالدبغ .
قوله : 16 ( لا إن لزق ) إلخ : أي ولا ما نسج أو سلخ كذلك ، قصرا للرخصة على الوارد كما فى المجموع .
قوله : 16 ( احترازا من غير الساتر ) : أى فلا بد من ستره المحل بذاته ولو بمعونة أزرار ، لا ما نقص عنه ولا ما كان واسعا ينزل عن محل الفرض .
قوله : 16 ( عادة ) : أى لذوى المروءة . وذكر فى الحاشية عن الصغير : أن الضيق متى أمكن لبسه مسح عليه ، لكنه خالفه فى قراءة ( عب ) وهو الظاهر . ( انتهى من شيخنا فى مجموعه ) .
قوله : 16 ( من شمع أو خرقة ) : أى إذا كان على أعلاه لا إن كان أسفله ، فلا يبطل المسح لما سيأتى أنه يستحب مسح الأسفل ، وإنما يندب إزالته ليباشره المسح . ولا تضر اللفائف التى توضع على القدم ويلبس الخف فوقها . واستثنى العلماء المهماز الذى يكون فى أعلى الخف . فإنه حائل ولا يمنع المسح لمن شأنه ركوب الدواب فى السفر . قال العلامة العدوى فى حاشية شرج العزية : ولا بد أن يكون صغيرا وأن يكون زمن ركوبه غالبا فيمسح عليه ركب بالفعل أم لا . ومن زمن ركوبه نادر فيمسح عليه إن ركب لا إن لم يركب . ( انتهى ) . ولا بد أن يكون من أحد النقدين .
قوله : 16 ( لم يجز له المسح عليه ) إلخ : أى إلا إذا نزعهما بعد تمام طهارته وأعدهما قبل حدثه .
قوله : 16 ( فلا يجوز له المسح ) إلخ : ومثله مشقة غسل الرجلين وأما
____________________

الصفحة 107