كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

لمن عادته المسح وأولى للسنة فيمسح عليه .
قوله : 16 ( كمحرم بحج ) : والحال أنه ذكر وأما الأنثى فتلبسه وتمسح عليه ولو محرمة لأن إحرامها فى وجهها وكفيها كما يأتى .
تنبيه : الأظهر إجزاء مسح المغصوب وذلك لأن التحريم فى الغصب لم يرد على خصوص لبسه ، بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه . وأما نهى المحرم فورد على خصوص لبسه ، بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه . وأما نهى المحرم فورد على خصوص لبس المحيط والوارد على الخصوص أشد تأثيرا . ( انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
قوله : 16 ( غسله ) : أى ولو كان مخرقا خرقا يجوز معه المسح .
قوله : 16 ( إن نوى به ) إلخ : ولو نوى أنه ينزعه بعد الصلاة .
قوله : 16 ( وبطل بموجب غسل ) : أى وحيث بطل فلا يمسح على الخف لوضوء .
النوم وهو جنب . وهذه حكمة عدوله عن عبارة خليل .
قوله : 16 ( ومعنى بطلانه ) إلخ : أى وليس المراد أن المسح نفسه بطل ، وإلا لزم بطلان ما فعل به من الصلاة . ولا قائل بذلك .
قوله : 16 ( ثلث القدم ) : أى على مالا بن بشير ، أو قد رجلّ القدم على ما فى المدونة . أوالمراد بالكثير : ما يتعذر معه مداومة الشى ، كما للعراقيين .
قوله : 16 ( أى وبطل المسح ) إلخ : أى فإذا وصل جل القدم لساق الخف فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولايعيد الوضوء ما لم يتراخ عمدا ويطول . وقول الأجهورى : إذا نزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور ، غير ظاهر إذ بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح كما فى الرماصى .
____________________

الصفحة 108