كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 16 ( وظاهر المدونة ) : حاصله أن المدونة قالت : وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الخف . قال الجلاب : والأكثر كالكل . قال الأجهورى : والأظهر أنه مقابل المدونة . وقال ( ح ) : إنه تفسير لها .
قوله : 16 ( فإن نزعهما ) إلخ : أى إن لم يكن تحتهما غيرهما .
وقوله : 16 ( أو أعلييه ) : أي إن كان تحتهما غيرهما .
وقوله : 16 ( أو أحدهما : صادق بصورتين ؛ بأن كانت المنزوعة مفردة وكان تحتها غيرها . فلذلك كانت الصور أربعا .
قوله : 6 ( وكان على طهر ) : الجملة حالية ؛ لأنه إن لم يكن على طهر بطل المسح مطلقا . ويجب غسل الرجلين فى جميع الصور مع الوضوء .
قوله : 6 ( وبنى بنية إن نسى ط : ومثل النسيان العجز الحقيقى .
قوله : 16 ( يعنى أنه يندب ) إلخ : اعلم أنه يطالب بنزعة كل من يخاطب بالجمعة ولو ندبا كما قاله الجزولى . ثم ظاهر تعليلهم قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل . ويحتمل ندب نزعه مطلقا ، وهو المتبادر من الشارح إذ لا أقل من أن يكون وضوؤه للجمعة عاريا عن الرخصة كما قاله زروق . فإن قلت : لم يسن نزعه كل جمعة لمن يسن له غسلها : لأن الوسيلة تعطى حكم المقصد . والجواب : الأتم حمل الندب على مطلق الطلب فيشمل السنية لمن يريد غسل الجمعة وكان فى حقه سنة .
قوله : 16 ( فى مثل اليوم ) إلخ : أى مراعاة للإمام أحمد .
تنبيه : لا يشترط نقل الماء لمسح الخف لأنه ربما أفسده .
فائدة : إن نزع الماسح رجلا من الخف وعسرت عليه الأخرى وضاق الوقت ، فقيل :
____________________

الصفحة 109