كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
يتيمم ويترك المسح والغسل إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف ، وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع ، ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته أو قلت ، وهو الراجح من أقوال ذكرها خليل .
قوله : 16 ( ووضع يمناه ) إلخ : فلو خالف تلك الكيفية ومسح كيفما اتفق كفاه .
قوله : 16 ( وقيل هذه الكيفية ) إلخ : وهو الأرجح .
قوله : 16 ( أى يندب الجمع ) إلخ : جواب عن سؤال : كيف يندب مسح الأعلى مع أنه واجب ؟ فأجاب بما ذكر .
قوله : 16 ( فى الوقت المختار ) : أى مراعاة لمن يقول بالوجوب . فإن ( ح ) صدّر بالقول بأن مسح كل من الأعلى والأسفل واجب ، واستدل له بقول المدونة : لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ، ولا أسفله دون أعلاه ، إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحبّ إلىّ أن يعيد الوقت لأن عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما . ) ) 16 ( 16 ( انتهى من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( ترك البعض ) إلخ : أى فيعيد لترك بعض الأعلى أبدا ولبعض الأسفل فى الوقت .
قوله : 16 ( فى بيان الكبرى ) : أى من جهة فرائضها وسننها ومندوباتها وما يتعلق بذلك .
( فصل ) :
قوله : 16 ( جميع الجسد ) : أى ظاهره وليس منه الفم والأنف وصمااخ الأذنين والعينين ، بل التكاميش بدبر أو غيره فيسترخى بدبر أو غيره فيسترخى قليلا ، والسرة وكل ما غار من جسده .
قوله : 16 ( بخروج منى ) : الباء للسببية .
____________________